حكم أكل الجَلّالة وشرب لبنها
recent
أخبار ساخنة

حكم أكل الجَلّالة وشرب لبنها

Ruling on eating the majesty and drinking its milk

 حكم أكل الجَلّالة وشرب لبنها

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجَلّالة " .

( رواه أبو داود (3786)، والترمذي (1825)، والنَّسائي (4448)،، وأحمد (1/226) (1989) واللفظ له. قال الترمذيُّ: حسن صحيح، وصحَّحه ابنُ دقيق العيد في ((الاقتراح)) (107)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/564): على شرطِ البخاريِّ في رجاله، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (3/307)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3719)، والوادعي على شرط مسلم في ((الصحيح المسند)) (664) .

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّة، وعن الجلَّالةِ؛ عن ركوبِها، وأكل لَحمِها "

رواه أبو داود (3811)، والنَّسائي (4447)، وأحمد (2/219) (7039). حسَّن إسنادَه ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/564)، ووثَّق رجالَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (4/266)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (6/12)، وقال الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3811): حسن صحيح

ما هي الجَلّالة

الجَلّالة لُغةً هي البهيمة تأكل الجِلّة والعذرة ؛

والجِلّة البعر

والجَلّالة اصطلاحًا هي البهيمة التي تمثل النجاسة أكثر وأغلب أكلها ، أو تلك التي يبدو عليها أثر النجاسة .

حكم أكل الجَلّالة

يحرم أكل لحم الجَلّالة أو شرب لبنها ، إذ النهي في الحديث بحسب الأصل يعني التحريم

تطهير الجَلّالة ومدته

لما كانت حُرمة أكل لحم الجَلّالة مبعثه أكل النجاسات ، فإن تلك الحُرمة تزول وتنقشع بزوال سببها أي بمنعها عن النجاسات ، وحبسها على العلف والطعام والشراب الطاهر ، إذ القاعدة أنه إذا علق الحكم بعلة زال بزوالها .

وفي هذا يقول ابن تيميَّة: (فإنَّ الجلَّالةَ التي تأكُلُ النَّجاسةَ قد نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لَبَنِها، فإذا حُبِسَت حتَّى تطيبَ، كانت حلالًا باتِّفاقِ المُسلمينَ؛ لأنَّها قَبْل ذلك يظهَرُ أثر النَّجاسة في لَبَنِها وبَيضِها وعَرَقِها، فيظهر نَتْنُ النَّجاسةِ وخَبَثِها، فإذا زال ذلك، عادَتْ طاهرةً؛ فإنَّ الحُكمَ إذا ثبَت بعلَّةٍ، زال بزَوالِها) ((مجموع الفتاوى)) (21/618).

وعن المدة التي تلزم لتطهير لحم الجَلّالة فقد اُختلف فيها وفي هذا قال ابن قدامة: (تزولُ الكراهةُ بحَبسِها اتِّفاقًا، واختُلِفَ في قَدْرِه). ((المغني)) (9/414).عن ابن قدامة .

وإذ يعود الاختلاف في شأن تلك المدة اللازمة لتطهير لحم الجَلّالة إلى اختلاف الحيوانات في البراء والتخلص من النجاسات إذا ما حُبست عنها .

فقد كان أبو حنيفةَ رَحِمه الله تعالى لا يوقِّتُ في حَبسِها، وقدَّرَه بعض الحنفيَّة: بثلاثة أيَّام للدَّجاجةِ، وللشَّاة بأربعة، وللإبِلِ والبَقَر بعشرةٍ. ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 22)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/223)، ((المبسوط)) للسرخسي (11/217)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/40).

وأما عند الشافعية أنَّ النَّجاسةَ تَزولُ بِحَبس النَّاقةِ أربعين يومًا، والبَقَرة ثلاثين، والشَّاة سبعة أيَّام، والدَّجاجة ثلاثة أيَّام، فالأغلَبُ أن تزولَ النَّجاسةُ بهذه المقادير؛ فإنْ زالت بأقلَّ منها زالت الكراهةُ، وإنْ لم تَزُل فيها بَقِيَت الكراهةُ حتَّى تزولَ بما زاد عليها. قال النوويُّ: (قال أصحابنا: ولو حُبِسَت بعد ظهورِ النَّتْن وعُلِفَت شيئًا طاهرًا، فزالت الرائحةُ ثم ذُبِحَت، فلا كراهةَ فيها قطعًا، قال أصحابنا: وليس للقدْرِ الذي تُعلَفُه من حدٍّ، ولا لزمانِه مِن ضَبطٍ، وإنَّما الاعتبارُ بما يُعلَمُ في العادة أو يُظَنُّ أنَّ رائحةَ النَّجاسةِ تَزولُ به) ((المجموع)) (9/29)، وينظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (3/278).

بينما قال ابن حزم: (فإذا قُطَعَ عنها أكلَها فانقطَعَ عنها الاسمُ حلَّ أكلُها، وألبانُها، وركوبُها). ((المحلى بالآثار)) (6/85).

وهكذا تتجلى حكمة الخالق في شرعته لعباده وللخلق أجمعين ، إذ يُحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث .

فاللهم ربنا أنعم علينا وعلى المسلمين أجمعين بالطيبات وارزقنا وأنت خير الرازقين.

وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .


google-playkhamsatmostaqltradent