أمرٌ يغفلُ عنه الكثير يُبطل الوضوء والصلاة
recent
أخبار ساخنة

أمرٌ يغفلُ عنه الكثير يُبطل الوضوء والصلاة

It is overlooking him so much that shelles and prayers

 

أمرٌ يَغفلُ عنه الكثير يُبطل الوضوء والصلاة

لا يخفى على مسلم ما للصلاة من مكانة عظمى فاضت ببيانها آيات القرآن الكريم ، وصدعت بكرامتها السنة النبوية المطهرة .

قال الله تعالى " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ " .

" وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" .

" وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ " .

" الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ " .

فقل ما يرد ذكر الصلاة بالقرآن دون قرنها بوصف الإقامة بما يشي بأهمية أن تُودى على أكمل وجه من الصحة والخشوع مكتملة الأركان والشروط .

وفي ذات المعنى تعددت وتواترت الأحاديث مثل : -

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ العَمَلِ أَحَبُّ إلَى اللهِ؟ قَالَ: " الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا " قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: " بِرُّ الوَالِدَينِ " قَالَ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ " الجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ " قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- ولَوِ اسْتَزَدْتُّهُ لَزَادَنِي. متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال " أَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهَ بِهِ الخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ الله، قَالَ " إسْبَاغُ الوُضُوءِ عَلَى المكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الخُطَا إلَى المسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " أخرجه مسلم.

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ. وفى رواية مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ. والذى عليه أهل العلم أن الذنوب التى تُكفر إنما هى الصغائر فقط وبشرط عدم ارتكاب كبيرة لقوله تعالى: ( إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا ) .

وقال صلى الله عليه وسلم " مَن تَوَضَّأَ فأحْسَنَ الوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِن جَسَدِهِ، حتَّى تَخْرُجَ مِن تَحْتِ أَظْفَارِهِ " .

الراوي : عثمان بن عفان | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم : 245 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] .

غسل الوجه من فروض الوضوء

فلا صلاة دون وضوء صحيح ومن فروض صحة الوضوء غسل الوجه غسلاً صحيحًا .

وإذ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " .

وقد ورد في البخاري ومسلم أنَّ رجلًا قال لعبد الله بن زيد وهو جَدُّ عمرو بن يحيى أتستطيعُ أن تُريني كيف كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ ؟ فقال عبدُ الله بن زيد نعَمْ فدعا بماءٍ ، فأفرغ على ، فغَسلَ يدَه مرَّتين، ثم مضمَضَ واستنثر ثلاثًا ، ثم غَسَل وجهَه ثلاثًا ، ثم غسل يديه مرَّتينِ مرَّتين إلى المِرفقينِ ، ثم مَسَح رأسَه بيديه، فأقبل بهما وأدبَرَ، بدأ بمُقدَّمِ رأسِه، حتَّى ذهب بهما إلى قَفاه ، ثم ردَّهما إلى المكانِ الذي بدأ منه، ثم غَسَل رِجلَي " .رواه البخاري (185) واللفظ له ، ومسلم (235)

وإذ يغفل الكثير من المصلين عن الغُسل الصحيح للوجه والذي بدونه يبطل الوضوء والصلاة .

ما هو الوجه

الوجه هو ما تحصل به المواجهة وحدوده من حيث العرض ما بين أصول الأذنين ، وحدوده طولاً ما بين منبت الشعر في الرأس وانتهاءً بانتهاء الذقن .

اللحية وحكم غسلها

أجمعت المذاهب الأربعة على وجوب غسلها كاملة ظاهرها وباطنها أي ما تحتها إذا كانت خفيفة تصف البشرة ، أما في حالة كثافتها بحيث لا تصف البشرة وجب غسل ظاهرها فقط ، وعلى هذا اتفق جمهور العلماء صحابةً وتابعين ، وقد اعتمدوا جميعًا في هذا الوجوب على ما ورد من عمومٍ لوصف الوجه بالآية الكريمة " فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ " فعُدت اللحية من الوجه إذا ما شفّت عنه وتحقق به معنى المواجهة للوجه ، وخرجت عن معنى المواجهة والوجه حال كثافتها وحجبها ما وراءها منه .

وثمة ما يؤيد ما سبق من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ثبت عنه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما فقال " توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة " . رواه البخاري (157 ) ، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية ، فليس من الممكن أن يكفيه صلى الله عليه وسلم غرفة واحدة لغسل الوجه وتخليل لحيته وما تحتها من البشرة .

حكم غسل المسترسل من اللحية

المسترسل من اللحية هو ما خرج منها عن حيز الوجه ، فإذا ما استطالت اللحية فما زاد منها عن حيز الوجه سُمّي مسترسلا ، وقد اختلف العلماء في حكمه إلى رأيين :

أولهما يرى وجوب غسل ما كان ظاهرًا من المسترسل من اللحية ، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة استنادًا إلى عموم اللفظ في الآية الكريمة حيث ورد بها الأمر بغسل الوجه مطلقًا من كل قيد ودون ثمة تفرقة بين من كان ذا لحية أو أمردًا ، وبذلك وجب غسل كل ما وقع عليه أسم الوجه بما فيه كامل اللحية شاملاً المسترسل منها .

بينما ذهب الحنفية وقول للشافعية ورواية عن أحمد صححها ابن رجب إلى عدم وجوب غسل المسترسل من اللحية إذ رأوه خارجًا عن حد الفرض مماثلاً لما نزل من شعر الرأس عنه .

حكم غسل بعض الوجه

وقد أجمع العلماء على أن غسل بعض الوجه غير مجزئ ، ووجوب غسله كله ، فلا يُجزئ ولا يُغني غسل بعضه دون بعض ، وفي هذا قال النوويُّ (مَن ترَك جزءًا يسيرًا ممَّا يجِبُ تطهيره، لا تصحُّ طهارته، وهذا متَّفق عليه ). ( شرح النووي على مسلم ) (3/132) .

ويأخذ التيمم ذات الحكم ، فكما يجب غسل الوجه كاملا بالماء ، يجب المسح بالوجه كاملًا بذات الشروط والأحكام وعلى ذات وجه ما سبق شرحه .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .


google-playkhamsatmostaqltradent